للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان هناك قرينة أنه أراد البيع (١)، أما إذا كانت الصيغة بغير الماضي، ولم يكن هناك قرينة أنه أراد البيع، وادعى أنه ما أراد البيع، فيحلف، ويصدق، وهو مذهب المالكية (٢).

[وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها]

قالوا: إن لفظ الماضي حقيقة في الدلالة على نقل الملكية، فلا يقبل معه ادعاء خلاف ذلك، وأما صيغة المضارع والأمر فليست حقيقة في نقل الملكية


(١) مثلوا للقرينة الدالة على أنه أراد البيع كما لو كان في الكلام تردد، فجاء في حاشية الدسوقي (٣/ ٤): «تردد الكلام يدل على أنه غير لا عب، وذلك كأن يقول المشتري: يا فلان بعني سلعتك بعشرة، فيقول: لا، فيقول له بأحد عشر، فيقول: لا، ثم يقول البائع: أبيعكها باثني عشر، فيقول المشتري: قبلت، فيلزم البيع، ولا رجوع للبائع بعد ذلك؛ ولو حلف أنه لم يرد البيع». اهـ
فلو أنه أراد الرجوع بعد قوله: أبيعكها باثني عشر قبل صدور القبول لم يكن له الرجوع، ولو كان بصيغة المضارع؛ لأن هناك قرينة على أنه أراد البيع.
(٢). انظر تفسير القرطبي (٣/ ٣٥٧) وجاء في مواهب الجليل (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١): «والذي يأتي على المذهب أن من أوجب البيع لصاحبه من المتابعين لزمه إن أجابه صاحبه في المجلس بالقبول، ولم يكن له أن يرجع قبل ذلك ...... ولو رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بَعْدُ بالقبول».
ويقول ابن رشد في المقدمات (٢/ ٩٨): «والذي يأتي على المذهب أن من أوجب البيع من المتابعين لصاحبه لزمه إن أجابه صاحبه في المجلس بالقبول، ولم يكن له أن يرجع عنه قبل ذلك .. ».

وعلق الدسوقي في حاشيته (٣/ ٤) على عبارة ابن رشد أن من أوجب البيع لصاحبه لزمه، ولم يكن له أن يرجع: «لأنه في صيغة يلزمه بها الإيجاب أو القبول، كصيغة الماضي، وكلام المصنف في صيغة المضارع، كما هو لفظه، فإذا أتى أحدهما بصيغة الماضي، ورجع قبل رضا الطرف الآخر لم يفده رجوعه إذا رضي صاحبه بعد ذلك». وانظر شرح الزرقاني على مختصر خليل (٦/ ٥ - ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>