للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخدري رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد، وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

[الدليل الثالث]

أن المانع من صحة بيع العبد الآبق ليس الإباق، فإن كون العبد عاصيًا لا يمنع من صحة البيع، وإنما المانع من صحة البيع، هو عدم القدرة على التسليم، والذي هو شرط في صحة البيع - وقد ذكرنا أدلته في المسألة السابقة- فيدخل في ذلك بيع الطير في الهواء، وبيع السمك في البحر، وبيع الضالة ونحوها.

[دليل من قال: يجوز بيع العبد الآبق، والجمل الشارد ونحوهما.]

[الدليل الأول]

(ث-٣٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر أنه اشترى بعيرًا، وهو شارد.

[إسناده صحيح] (٣).

وحكم البعير الشارد، والعبد الآبق واحد من جهة القياس، وابن عمر من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، وهو إمام في زهده وورعه، ولا يعلم له مخالف من الصحابة.


(١) المسند (٣/ ٤٢).
(٢) سبق تخريجه والحمد لله، انظر (ح ١٠٩).
(٣) المصنف (٤/ ٣١٢) رقم: ٢٠٥١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>