للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في تقديم الغني على الفقير

[م-٢٠٥٧] لو تزاحم اثنان في أخذه، وكان أحدهما غنيًا، والآخر فقيرًا، فهل يعتبر الغنى مرجحًا لأحدهما على الآخر؟

أما إذا كانا غنيين، وكان أحدهما أكثر غنى لم يكن هناك ما يدعو لترجيح الأكثر غنى، ما دامت صفة الغنى موجودة في كل واحد منهما على الأصح.

فإن كان أحدهما غنيًا، والآخر فقيرًا، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يقدم الغني على الفقير، نص عليه ابن عابدين من الحنفية، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

قال ابن عابدين في حاشيته: «وينبغي أن يرجح ما هو أنفع للقيط نهر، بأن يقدم العدل على الفاسق والغني على الفقير» (٢).

وجاء في تحفة المحتاج: «وإن التقطاه معًا، وهما أهل لحفظه، وحفظ ماله


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧١)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٤)، الوسيط (٤/ ٣٠٤)، المبدع (٥/ ٢٩٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٣٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٥١)، الشرح الكبير (٦/ ٣٨٤)، الإنصاف (٦/ ٤٤٢)، المغني (٦/ ٤٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>