للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

للمضارب أن يستأجر من يساعده على أعمال التجارة

قال ابن قدامة: ما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله (١).

[م-١٣٧٩] للمضارب أن يستأجر من يعاونه في أعمال التجارة ولا يحتاج ذلك إلى إذن من رب المال إذا كان لا يستطيع المضارب القيام بذلك وحده، أو كان العمل مما لا يلزم المضارب فعله، كتحميل البضائع، وعلاج الدواب، وتركيب الآلات ونحو ذلك (٢).

قال السرخسي: «وله أن يستأجر معه الأجراء يشترون ويبيعون، ويستأجر البيوت والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ لأن ذلك من صنع التجار، فالمضارب لا يستغني عن ذلك في تحصيل الربح» (٣).

ولأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه، فيحتاج إلى الأجير.

وقال سحنون كما في المدونة: «أرأيت المقارض أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض؟ قال ـ يعني ابن القاسم ـ نعم عند مالك هذا جائز» (٤).


(١) المغني (٥/ ٤٢٣).
(٢) انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (٦/ ٧٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٠)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٨٣).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (٥/ ٩٣)، منح الجليل (٦/ ٢٩٢)، الشرح الكبير (٣/ ٣٥٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٥١)، الخرشي (٦/ ٤٥).
(٣) المبسوط (٢٢/ ٣٩).
(٤) المدونة (٥/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>