للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يجوز التسعير، وهو قول سعيد بن المسيب (١)، وربيعة ابن عبد الرحمن (٢)، والليث بن سعد (٣)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٤)، وهو رواية أشهب عن مالك (٥)، واختاره ابن العربي من المالكية (٦).

[القول الثالث]

أوجب ابن تيمية وابن القيم التسعير في حال التزم الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعوها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع (٧).


(١) المنتقى (٥/ ١٨)، مجموع الفتاوى (٢٨/ ٩٣)، الاستذكار (٢٠/ ٧٦ - ٧٧).
(٢) انظر المراجع السابقة.
(٣) الاستذكار (٢٠/ ٧٦ - ٧٧).
(٤) المنتقى (٥/ ١٨)، مجموع الفتاوى (٢٨/ ٩٣)، الاستذكار (٢٠/ ٧٦ - ٧٧).
(٥) المنتقى (٥/ ١٨).
(٦) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (٦/ ٥٤): «قال سائر العلماء بظاهر الحديث - يعني حديث: إن الله هو المسعر - لا يُسعَّر على أحد، والحق: التسعير، وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين، وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات، ومقادير الأحوال، وحال الرجال، والله الموفق للصواب، وما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم، واستسلموا إلى ربهم، وأما قوم قصدوا أكل المال، والتضييق عليهم، فباب الله واسع، وحكمه أمضى».
(٧) يقول ابن تيمية (٢٨/ ٧٧): «وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام، أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع، أو غير ظلم، لما في ذلك من الفساد، فهاهنا يجب التسعير عليهم، بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا كان قد منع غيره أن يبيع ذلك النوع، أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا، أو اشتروا بما اختاروا، كان ذلك ظلمًا للخلق من وجهين:
ظلمًا للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال.
وظلمًا للمشترين منهم، والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم، أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا ولا يشتروا إلا بثمن المثل». وانظر الطرق الحكمية (ص: ٣٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>