للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرغبون في استئجار سنة، أو كان في الزيادة نفع للفقراء، فللقاضي المخالفة دون الناظر» (١).

قال ابن نجيم: «شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، كما بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل: ....

الثانية: شرط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس لا يرغبون في استئجاره سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء، فللقاضي المخالفة دون الناظر» (٢).

لأن هذا شرط لا يخالف مقتضى العقد، ولا يخالف الشرع، وقد يكون في هذا الشرط مصلحة للوقف، فوجب اتباع شرطه (٣).

[القول الثاني]

لا يتبع شرط الواقف في مدة الإجارة؛ وهذا قول للشافعية في مقابل الأصح.

ويتفق هذا القول مع مذهب ابن تيمية وابن القيم في الموقف من شروط الواقف، حيث يرى ابن تيمية أن العمل بشرط الواقف إنما يلزم بالشرط المستحب خاصة، أما الشروط المباحة فلا يلزم العمل بها (٤).


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٧).
(٢). الأشباه والنظائر (ص: ١٦٣).
(٣). الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٧)، لسان الحكام (ص: ٣٠١)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٣٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٦٦)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٠)، الخرشي (٧/ ١٠٠)، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: ١٠٨)، منح الجليل (٨/ ١٦٩ - ١٧٠)، الشرح الكبير (٤/ ٩٦)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٤/ ١٣٤)، الإنصاف (٧/ ٥٣)، الإقناع (٣/ ١٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٧٧).
(٤). الفروع (٤/ ٦٠٠)، الإنصاف (٧/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>