للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

توثيق القرض بالرهن

[م-١٨١٦] إذا اشترط المقرض رهنًا لتوثيق حقه، فإن هذا من الشروط الصحيحة، وليس هو من القرض الذي يجر منفعة؛ فإن الرهن لا منفعة فيه إلا التوثيق، وليس في استيثاق المقرض بالرهن جلب منفعة زائدة؛ فإنه كان بماله وهو في يده أوثق منه بالرهن الآن (١).

واتفقوا على جواز الرهن في الحضر (٢)، واختلفوا في الرهن في السفر:

[القول الأول]

يجوز اشتراط الرهن حضرًا وسفرًا، وهذا قول جمهور الفقهاء (٣).

جاء في العناية في شرح الهداية: «الأمة اجتمعت على جوازه - يعني الرهن- من غير نكير» (٤).

وقال الحطاب في مواهب الجليل: «ثبت - يعني الرهن - بالكتاب، والسنة،


(١). انظر نهاية المطلب (٥/ ٤٥٢).
(٢). قال ابن رشد في بداية المجتهد (٤/ ٥٧): «واتفقوا على جوازه في السفر، واختلفوا في الحضر»، وانظر مراتب الإجماع (ص: ٦٠).
(٣). المبسوط (٢١/ ٦٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١٣٥)، المقدمات الممهدات (٢/ ٣٦٢)، بداية المجتهد (٤/ ٥٧)، الذخيرة (٨/ ٧٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤٠)، الحاوي الكبير (٦/ ٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٤)، كشاف القناع (٣/ ٣٢١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٤٩).
(٤). العناية (١٠/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>