(٢) جاء في شرح ميارة (١/ ٣٠٩): «وفيها أقوال - يعني بيع البراءة - أحدها: أن البراءة جائزة في كل شيء، وهو قول ابن وهب، ورواية ابن حبيب عن مالك». وانظر المعونة (٢/ ١٠٦٦). (٣) المهذب (١/ ٢٨٨)، السراج الوهاج (ص: ١٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٥٣). (٤) الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٩٣)، المبدع (٤/ ٦٠)، المحرر في الفقه (١/ ٣٢٦)، المغني (٤/ ١٢٩)، الاختيارات (ص: ١٢٤)، إعلام الموقعين (٣/ ٣٩٣ - ٣٩٤). (٥) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ٣٤٩): «لا يجوز بيع البراءة في شيء من السلع المأكولة والمشروبة، ولا غيرها من العروض كلها إلا الرقيق خاصة ... » وانظر المدونة (٤/ ٣٤٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ١١٩)، مواهب الجليل (٤/ ٤٣٩ - ٤٤٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٥)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٩)، فتح العلي المالك (١/ ٣٦٠ - ٣٦١)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٦). وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة (٢/ ١٠٦٦) عن هذه الرواية: «وهذه هي الرواية المعتبرة، وعليها النظر».