للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يبرأ في عيب باطن في الحيوان، عاقلًا كان أو غير عاقل، وهذا أظهر الأقوال عن الشافعي (١)، وهو قول مالك في الموطأ (٢).

وقيل: لا يبرأ مطلقًا إلا أن يطلع عليه المشتري، ويسميه له، ويوقفه عليه، وهو قول لمالك (٣)، وقول للشافعي (٤)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥)، وبه قال ابن حزم (٦)، وجماعة (٧).

فإذا الأقوال أربعة:

يبرأ مطلقًا، وهو مذهب الحنفية.

لا يبرأ مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.


(١) الأم (٦/ ١٩٤)، المهذب (١/ ٢٨٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٤٨)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٧)، السراج الوهاج (ص: ١٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٥٣)، دقائق المنهاج (ص:٦٠).
(٢) جاء في الموطأ (٢/ ٦١٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٩).
(٣) ب ... داية المجتهد (٢/ ١٣٩)، وقال في شرح ميارة (١/ ٣٠٩): «الثاني - يعني من الأقوال في بيع البراءة - أنها لا تجوز في شيء من الأشياء، ذكره القاضي عبد الوهاب». وانظر المعونة (٢/ ١٠٦٦).
(٤) المهذب (١/ ٢٨٨)، السراج الوهاج (ص: ١٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٥٣).
(٥) الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٩٣)، المبدع (٤/ ٦٠)، المحرر في الفقه (١/ ٣٢٦)، المغني (٤/ ١٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤)، كشاف القناع (٣/ ١٩٦).
(٦) المحلى، مسألة: (١٥٥٧).
(٧) انظر الاستذكار لابن عبد البر (١٩/ ٤٦ - ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>