للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلي، ولا ضمان عليه، قد اتجر عمر بمال يتيم، وأبضعت عائشة بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر، وهم أيتام تليهم» (١).

وقال الخرقي «ويتجر الوصي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم، إن أعطاه لمن يضارب له به، فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه» (٢).

وقال ابن قدامة: «وله أن يتجر بماله ..... والربح كله لليتيم؛ لأن المضارب إنما يستحق بعقد، وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه» (٣).

وجاء في الروض المربع: «إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم؛ لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه» (٤).

° دليل من قال: للوصي أن يتجر في مال اليتيم:

[الدليل الأول]

(ث-٢٤٧) ما رواه الدارقطني من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب،

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة (٥).


(١). مختصر المزني (ص: ٨٩).
(٢). مختصر الخرقي (ص: ٨٩).
(٣). الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٩٠).
(٤). الروض المربع (٢/ ٢٣٣).
(٥). سنن الدارقطني (٢/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>