للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تمهيد]

المبحث الأول

في تعريف اللقطة

تعريف اللقطة اصطلاحًا (١):

تعريف الحنفية:

جاء في البحر الرائق نقلًا من التتارخانية «مال يوجد ولا يعرف له مالك، وليس بمباح» (٢).

فقوله: (مال) خرج ما ليس بمال، فلا يعتبر لقطة عند الحنفية.

وقوله: (ولا يعرف له مالك) خرج به ما عرف مالكه فإنه وإن كان أمانة، إلا أنه ليس لقطة.


(١) اللقطة من لَقَطه يَلْقُطه لَقْطاً والتقَطَه: أَخذه من الأرْضِ. قالَ الليث: واللُّقْطَةُ بِتَسْكين الْقَاف: اسْم الشَّيْء الَّذِي تجِدهُ مُلقىً فَتَأْخُذُهُ. وَكَذَلِكَ المنبوذُ من الصّبيان لُقطةٌ.
وَأما اللُّقَطَةُ: فَهُوَ الرَّجُل اللَّقَّاطُ يتتبع اللُّقْطَاتِ. يَلْتَقِطُها.
قال الأزهري: اللقطة بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين.
وقال الليث: هي بالسكون ولم أسمعه لغيره، واقتصر ابن فارس والفارابي وجماعة على الفتح ومنهم من يعد السكون من لحن العوام. انظر المصباح المنير (٢/ ٥٥٧)، تهذيب اللغة (٩/ ١٦)، تاج العروس (٢٠/ ٧٦).
(٢) البحر الرائق (٥/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>