للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وليس بمباح) خرج به المباحات قبل تملكها كالاحتطاب فإن هذا لا يعتبر لقطة، بل هو مباح تملكه للجميع بحيازته.

وفي تعريف آخر للحنفية:

جاء في مجمع الأنهر شرح متلقى الأبحر: «رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا لتمليك» (١).

فقوله: (رفع شيء) لفظ شيء عام، وهو أعم من كلمة (مال).

(ضائع) يقصد به ضائعًا مخصوصًا، وهو الضائع الذي لا يعرف مالكه، كما قال في التعريف السابق: لا يعرف له مالك.

وقوله: (للحفظ لا لتمليك) هذه مسألة خلافية، هل تكون اللقطة ملكًا لواجدها إذا قام بتعريفها مدة معينة، أو لا يملكها، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف فيها، وبيان الراجح بعون الله وتوفيقه.

تعريف المالكية:

قال ابن عرفة في تعريف اللقطة: «مال وجد بغير حرز محترمًا ليس حيوانًا ناطقًا، ولا نعمًا» (٢).

فقوله: (مال) أخرج غير المال فلا يعتبر لقطة عندهم، كالأشياء النجسة التي يجوز أن يختص بها الإنسان لا تدخل في اللقطة عندهم، هذا مفهوم قيد المال.

وقوله: (وجد بغير حرز) لأنه إذا كان محرزًا لم يكن مالًا ضائعًا.


(١) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٠٤).
(٢) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>