للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثامن

السلم في العقار (الدور والمباني)

[م-٧٢٧] لا يجوز السلم في العقار عند الأئمة الأربعة؛ لعدم ثبوت العقار في الذمة؛ لجهالة المعقود عليه (١).

لأن العقار لا بد أن يبين موضعه لتفاوت قيمته باختلاف موضعه، وتبيين موضعه يعني تعيينه، وإذا تعين خرج من كونه في الذمة، كما أنه إذا عين المسلم فيه أمكن بيعه في الحال، ولا حاجة إلى بيعه عن طريق السلم.

قال في الشرح الكبير: «وعين دار، وحانوت، وحمام، وخان، ونحوها إذ لا يصح أن يكون العقار في الذمة» (٢).

قال في حاشية الدسوقي معلقًا: «لأنه لا بد في إجارته إذا لم يعين بالإشارة إليه، أو بأل العهدية من ذكر موضعه، وحدوده، ونحو ذلك مما تختلف به الأجرة، وهذا يقتضي تعيينه» (٣).

قال في الذخيرة: «يمتنع السلم في الدور، والأرضين؛ لأن خصوص المواضع فيها مقصود للعقلاء، فإن عين لم يكن سلمًا؛ لأن السلم لا يكون إلا في الذمة، وإن لم يعين كان سلمًا في مجهول» (٤).

وعلل الحنفية بأن عقد الإجارة لا بد له من محل، والمنافع معدومة وقت


(١) تحفة الفقهاء (٢/ ١٤)، البحر الرائق (٧/ ٢٩٨)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٢٦)، مرشد الحيران مادة (٥٨٠).
(٢) الشرح الكبير (٤/ ٢٢).
(٣) الشرح الكبير (٤/ ٢٢)، وانظر حاشية الدسوقي (٤/ ٢٢)، وانظر منح الجليل (٧/ ٥٠٠).
(٤) الذخيرة (٥/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>