للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

في هبة الشريك من مال شريكه

الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه (١).

كل تصرف لا يتضمنه الإذن المطلق، ولا العرف الجاري، ولا فيه مصلحة للشركة فإن الشريك ممنوع منه (٢).

[م-١٨٣٨] تكلمنا في السابق عن أهلية الصبي والمجنون والمحجور عليه لفلس، والأب والوصي للتبرع، وخلصنا أن هؤلاء لا يملكون التبرع.

ونبحث في هذا أهلية الشريك للتبرع من مال الشركة:

وقد اختلف العلماء في تصرفات الشريك إذا كانت على وجه التبرع:

[القول الأول]

جوز الحنفية والمالكية وأحمد في رواية نقلها عنه حنبل التبرع إذا كان في ذلك مصلحة للشركة، كترغيب الناس في الشراء؛ لأن الشريك مأذون له بالتصرف في كل ما هو من مصلحة الشركة.

أو كان التبرع يسيراً، ولو لم يكن في ذلك مصلحة للشركة؛ لأن التبرع اليسير مأذون له فيه عرفاً.

وأجاز بعض الحنابلة القرض لمصلحة الشركة، والقرض نوع من التبرع؛ لأنه لا يراد للتكسب، ولا يملكه إلا من يصح تبرعه.


(١) المغني (٥/ ١٣١).
(٢) موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية ـ عطية رمضان (ص: ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>