للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدر عليه أو لم يقدر؛ لأن الوكيل إن كان بجعل ففيه غرم، وإن كان متبرعًا ففيه منة عليه (١).

وأدلة الجمهور على هذا التفصيل هي أدلتهم في كون الشفعة تجب على الفور، وسبق ذكر أدلتهم والجواب عنها، والله أعلم.

[الراجح]

أن الغائب على شفعته حتى يحضر فيأخذ أو يترك، ولا دليل على وجوب الفورية بالمطالبة، والله أعلم.

* * *


(١) الإنصاف (٦/ ٢٦٣)، المغني (٥/ ١٩٠)، الكافي (٢/ ٢٣٢)، كشاف القناع (٤/ ١٤٣)، مطالب أ ولي النهى (٤/ ١١١ - ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>