للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزاع، والراجح أن القول قول البائع مع يمينه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الثاني: يرد على قول الحنفية الاختلاف في أصل العقد فإن القول للمنكر مع يمينه بالإجماع، ومع ذلك لا يتحالفان، مع أن الاختلاف فيه يؤدي إلى عدم قيام العقد.

فالجواب الصحيح أن يقال: إنما يتحالفان إذا كان كل واحد منهما يصدق عليه أنه مدع ومدعى عليه، كما لو اختلفا في جنس العقد، فأحدهما يقول: هو عقد بيع، والآخر يقول: هبة، فإذا لم يكن لأحد منهما بينة باعتبار أن كل واحد منهما مدع، طلب من كل واحد منهما اليمين باعتبار أنه مدعى عليه أما في مسألتنا هذه فالمدعي هو مدعي الخيار لا غير، واليمين إنما هي في جانب المنكر.

[القول الثالث]

القول قول مدعي الخيار، وهذا قول أشهب من المالكية (١).

[تعليل هذا القول]

[التعليل الأول]

الأصل عدم انتقال الملك، فالبائع يدعي انتقال الملك، والمشتري ينكر ذلك، والقول قول المنكر مع يمينه.

[ويناقش من وجهين]

[الوجه الأول]

هذا القول مبني على أن الملك في زمن الخيار للبائع كما هو مذهب


(١) الذخيرة (٥/ ٣٢٨) القوانين الفقهية (ص: ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>