للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

جعل ما في يد المسلم إليه رأس مال لسلم

[م-٧١١] لو كان عند المسلم إليه أمانة، أو عين مغصوبة، ونحوها، فأراد ربها أن يجعلها رأس مال لسلم بينهما، فهل يصح ذلك؟

هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة، ففي المسألة السابقة كان رأس مال السلم في ذمة المسلم إليه، وأما في هذه المسألة فإن رأس مال السلم عين معينة في يد المسلم إليه، سواء كانت يده يد ضمان كالغاصب، أو كانت يده يد أمانة كالوديعة ونحوها، فلا يرد في هذه المسألة الإشكال السابق بأنه بيع دين بدين، لأن المال إذا تعين في يد المسلم إليه صار البيع من قبيل بيع الدين بالعين.

والسؤال هل ينوب القبض السابق للعقد مناب القبض المستحق في مجلسه، أم يحتاج الأمر إلى قبض جديد؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

فقيل: ينوب القبض السابق لرأس مال السلم عن القبض المستحق في مجلس العقد، إذا كانت يد المسلم إليه يد ضمان، كما لو كان المال في يده بغصب، أو مقبوضًا بعقد فاسد.

فإن كانت يد المسلم إليه يد أمانة، كما لو كان المال في يده وديعة، أو عارية، لم ينب القبض السابق عن القبض اللاحق. وهذا مذهب الحنفية (١).

[وجه ذلك]

أن القبض عند الحنفية ينقسم إلى قسمين: قبض ضمان، وقبض أمانة.


(١) انظر مجمع الضمانات (ص: ٢١٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٢ - ٢٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٨، ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>