للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

أن يملك المشتري المبيع

المبحث الأول

أن يملكه بعوض مالي

الفرع الأول

أن يملكه عن طريق البيع

[م-١٠٦٤] لم يختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المشفوع فيه إذا كان انتقاله من الشريك عن طريق البيع؛ لأن الأخذ بالشفعة يكون بمثل ما ملك، فإذا انعدمت المعاوضة تعذر الأخذ بالشفعة (١).

جاء في المغني: «ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة بغير خلاف» (٢).

وحكى الإجماع على ذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (٣).

(ح-٦٥٢) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير،

عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك (٤).


(١) العناية شرح الهداية (٩/ ٤٠٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٦٠)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٧٧٢)، بداية المجتهد (٢/ ١٩٥)، الفروع (٤/ ٥٣٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣٤).
(٢) المغني (٥/ ١٨٢).
(٣) المعونة (٢/ ١٢٧١ - ١٢٧٢).
(٤) صحيح مسلم (١٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>