للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند محمد ـ رحمه الله ـ يعود إلى ملك الثاني، وإلى ملك وارثه إن كان ميتًا؛ لأنه جعل هذا الجزء من ملكه مصروفًا إلى قربة بعينها، فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه، كالمحصر إذا بعث بالهدي، ثم زال الإحصار، فأدرك الحج، كان له أن يصنع بهديه ما شاء» (١).

ومثله حصير المسجد، وحشيشه، إذا استغني عنه يعود إلى ملك صاحبه عند محمد، وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر (٢).

° دليل من قال: لا يصح بيع المسجد واستبداله بمثله:

[الدليل الأول]

(ح-٩٦٨) ما رواه البخاري من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له ثمغ، وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالًا، وهو عندي نفيس ... وفيه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره .... الحديث (٣).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث) دليل على منع بيعه ومنه بيعه بنية الاستبدال.


(١). المبسوط للسرخسي (١٢/ ٤٢)، وانظر تحفة الفقهاء (٣/ ٣٧٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٣٠،٣٣١)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢٠٨).
(٢). انظر الهداية شرح البداية (٣/ ٢١).
(٣). البخاري (٢٧٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>