للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال ابن نجيم: «ألا يذكر مع الوقف اشتراط بيعه، فلو وقف بشرط أن يبيعها، ويصرف ثمنها إلى حاجته، لا يصح الوقف في المختار ....... وجوزه يوسف بن خالد السمتي إلحاقا للوقف بالعتق» (٤).

وقيل: الوقف غير لازم، فهو بمنزلة العارية، فله أن يرجع فيه أي وقت شاء، ويورث عنه إذا مات، وهو قول أبي حنيفة (٥).

[دليل الجمهور على عدم جواز بيعه.]

[الدليل الأول]

(ح-٣٢٥) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر،

أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به. قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث .... » (٦).


(١) الذخيرة للقرافي (٦/ ٣٢٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٩)، فتح العلي المالك (٢/ ٢٦١).
(٢) جاء في كفاية الأخيار (١/ ٦٠٨): «إذا صح الوقف لزم كالعتق .. ». وانظر إعانة الطالبين (٣/ ١٦٦)، وفي التنبيه (ص: ١٣٧): «وإذا صح الوقف لزم، فإن شرط فيه الخيار، أو شرط أن يبيعه متى شاء بطل .. ». وانظر المهذب (١/ ٤٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٣).
(٣) الإنصاف (٧/ ١٠٠)، المبدع (٥/ ٣٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٩).
(٤) البحر الرائق (٥/ ٢٠٣).
(٥) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٥)، شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٩٥).
(٦) صحيح البخاري (٢٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>