للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا تكافأت البينتان في العدالة فالقول قول المشتري في الثمن وهما بمنزلة من لا بينة لهما; لأن الدار في يده وهذا رأيي» (١).

القول الثاني في مذهب المالكية: أن القول قول المشتري مطلقًا، أتى بما يشبه أم لا. وهذا قول مطرف (٢).

القول الثالث: يقوم الشقص قيمة عدل، ويخير الشفيع بين أن يشفع بتلك القيمة أو يترك. وهذا القول لابن حبيب (٣).

[الراجح]

أن القول قول المشتري مع يمينه، والله أعلم.

* * *


(١) المدونة (٥/ ٤٠٤).
(٢) شرح ميارة (٢/ ٥٣).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>