للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

في وجوب الفورية في التعريف

الأمر بالفعل يقتضي الفور إلا بقرينة.

[م-١٩٩٥] إذا وجب تعريف اللقطة، فهل يجب فور التقاطها، أم المطلوب تعريفها سنة متى أراد؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، وسبب الخلاف يرجع إلى مسألة أصولية، هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟

القول الأول:

أن التعريف واجب على الفور، وهو مذهب المالكية، ووجه في مقابل الأصح عند الشافعية، وقال به القاضي أبو الطيب منهم، واعتمده الغزالي، والمذهب عند الحنابلة (١).

قال العدوي المالكي: «متى أخر تعريفها وتلفت فإنه يضمنها» (٢).

وجاء في مواهب الجليل: «يجب التعريف عقب الالتقاط، قال ابن الحاجب: ويجب تعريفها سنة عقيبه» (٣).


(١) مواهب الجليل (٦/ ٧٢)، جامع الأمهات (ص: ٤٥٨)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٤)، حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٢٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧١)، الذخيرة للقرافي (٩/ ١٠٩)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٢)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٣٩)، حاشية الجمل (٣/ ٦٠٩)، المحرر (١/ ٣٧١)، الفروع (٤/ ٥٦٧)، الإنصاف (٦/ ٤١١)، المبدع (٥/ ٢٨١).
(٢) حاشية العدوي على الخرشي (٧/ ١٢٤).
(٣) مواهب الجليل (٦/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>