للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: تعتبر وكالة بالاقتراض، فإذا قبض المحال رجع المحال عليه على المحيل. وهذا مذهب الحنابلة (١)

وإنما لم تكن حوالة؛ لأنه ليس فيها تحويل حق من ذمة إلى أخرى.

[ن-٨٧] الصورة الثالثة: وأطرافها ثلاثة أيضًا:

المحيل: مصرف (أ) غير مدين.

والمحال عليه: مصرف (ب) مدين للمصرف (أ).

والمحال: شخص غير دائن.

وهذه الصورة من الحوالة المصرفية نادرة، وإن وجدت فهي لا تعتبر حوالة حقيقية؛ لأن الحوالة تعني تحويل الحق وانتقاله من ذمة إلى أخرى، ولا حق هنا ينتقل، وإنما فيه عقد وكالة، حيث فوض المصرف (أ) شخصًا نيابة عنه في قبض حقه من المصرف (ب) المحال عليه.

الصورة الرابعة: وهي الشائعة:

[ن-٨٨] المحيل: المصرف (أ) وهو غير مدين للمحال.

والمحال عليه: فرع للمصرف السابق، أو وكيل عنه.

والمحال: شخص غير دائن للمصرف (أ).

هذه الصورة هي الصورة الشائعة في الحوالة المصرفية، وهي التي ينصرف إليها الذهن عند الكلام على الحوالات المصرفية، وهي ليست حوالة حقيقية؛ لأن أطرافها ثنائية، فالمصرف المحيل غير مدين للمحال، والمحال بطلبه قد تم


(١) جاء في كشاف القناع (٣/ ٣٨٥): «وإن أحال من عليه دين، على من لا دين عليه، فهو وكالة في اقتراض، فلا يصارفه؛ لأنه لم يأذن له في المصارفة»، وانظر الإنصاف (٥/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>