للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال بالمنع]

العلم بالثمن شرط في صحة عقد الإجارة، وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس والمقدار والصفة، كما أن الناس يختلفون في الأكل اختلافًا متفاوتًا، وكذلك الشأن في الكسوة، فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن، والجهالة به مفسدة للعقد؛ لأنها تفضي إلى التنازع، فكل طرف يبحث عن مصلحته.

(ح-٥٧٨) وقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو كامل، عن حماد، عن إبراهيم،

عن أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ... الحديث (١).

[ويناقش من وجهين]

الأول: أن الحديث ضعيف مرفوعًا، والموقوف منقطع، فلا حجة فيه.

الثاني: على فرض صحته فإن من استأجر أجيرًا بنفقته وكسوته فقد بين له نوع أجره، والمرجع في مقداره عند التنازع إلى الوسط في عرف الناس، وما يوجد في ذلك من الغرر فهو من الغرر المعفو عنه؛ لأنه لا يفضي إلى التنازع.


(١) المسند (٣/ ٥٩)، وسبق تخريجه، انظر (ح ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>