للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما لفظ التحالف فلم يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر (١)، وابن حزم (٢)، وغيرهما، وقد سبق الجواب عن كلام الطحاوي ومن وافقه في كلام سابق.

[القول الثاني]

القول قول المشتري مع يمينه، وهو رواية عن مالك (٣)، وبه قال أبو ثور (٤).

[دليل من قال: القول قول المشتري مع يمينه]

بأن كلًا من البائع والمشتري متفقان على العشرة، مختلفان فيما زاد عليها، فالبائع يدعيها، والمشتري ينكرها، والقول قول المنكر؛ لأنه مدعى عليه، لحديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (٥).

[الدليل الثاني]

أن المشتري هو الغارم، والقول قول الغارم بيمينه.

[ويناقش]

بأن البائع أيضا غارم، حيث يخرج منه ملكه بما لم يرضه.


(١) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٣٢): «وأما قوله فيه (تحالفا) فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: والقول قول البائع أو يترادان».
(٢) وقال ابن حزم في المحلى (٧/ ٢٥٨) عن قوله (ويتحالفان): «وهذا لا يوجد أبدًا، لا في مرسل، ولا في مسند، ولا في قوي، ولا في ضعيف، إلا أن يوضع للوقت».
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٤٤ - ١٤٥)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٣٦).
(٤) المغني (٤/ ١٣٦).
(٥) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>