للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في جريان ربا النسيئة في غير الأموال الربوية

عرفنا حكم التفاضل في الأموال الربوية من خلال حديث عبادة، ومن خلال كلام أهل العلم في تلمس علة الربا في الأصناف الستة، ونريد أن نعرف هل ربا النسيئة يجري فقط بين تلك الأموال، أو يجري حتى في غير الأموال الربوية، في ذلك خلاف بين أهل العلم.

[م-١١٧٠] فذهب الحنفية إلى تحريم النسيئة في كل ما اتحد جنسه، وإن لم يكن مكيلًا، أو موزونًا فذهبوا إلى تحريم النسيئة في بيع الثوب بالثوب، وفي بيع الحيوان بالحيوان إذا كانا من جنس واحد (١).

ومنع المالكية التأجيل في الجنس الواحد في العروض والحيوان وسائر التمليكات، وإن لم يكن من الأموال الربوية، إذا جمع بين ثلاثة أوصاف:

وهي التفاضل، والنسيئة، واتفاق الأغراض والمنافع: فيحرم بيع ثوب بثوبين إلى أجل، وبيع فرس للركوب بفرسين للركوب إلى أجل. فإن كان أحدهما للركوب دون الآخر جاز؛ لاختلاف المنافع.

فخلاصة مذهب المالكية: أنه لا يجوز الجمع بين التفاضل والنساء في


(١) انظر في مذهب الحنفية البحر الرائق (٦/ ١٣٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٧)، الحجة (٢/ ٤٩٥)، المبسوط للشيباني (٥/ ٩٥)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (٤/ ١٠)، المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>