للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

في تقدير الوصية إذا أوصى بجزء من ماله

[م-١٦٧٩] اختلف الفقهاء في الرجل يوصي بجزء من ماله، أو بشاة من غنمه، أو عمارة من عماراته، أو بسيارة من سياراته، فكيف تعين الوصية؟

[القول الأول]

يعطيه الوارث ما شاء، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية.

واختار الحنابلة بأن يعطيه الورثة ما شاؤوا مما يقع عليه الاسم، فإن اختلف الاسم بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فقولان: أحدهما: تغلب الحقيقة اللغوية، وهو المذهب.

واختار ابن قدامة تغليب العرف، ورجحه جماعة من الحنابلة (١).

قال في بدائع الصنائع: «إذا أوصى لرجل بجزء من ماله، أو بنصيب من ماله، أو بطائفة من ماله، أو ببعض، أو بشقص من ماله، فإن بين في حياته شيئًا، وإلا أعطاه الورثة بعد موته ما شاؤوا؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل، والكثير، فيصح البيان فيه مادام حيًا، ومن ورثته إذا مات؛ لأنهم قائمون مقامه» (٢).

وقال الشافعي في الأم: «ولو أن رجلًا أوصى لرجل بشاة من ماله، قيل:


(١). الإنصاف (٧/ ٢٥٥)،
(٢). بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>