للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

استعمال المبيع للضرورة هل يمنع الرد

[م-٥٤٦] إذا لبس الرجل ثوبًا، ثم اكتشف به عيبًا، وهو في السوق، وليس معه من الثياب غيره، فهل بقاؤه لابسًا له حتى يكون في مكان يمكنه أن يجد فيه ثوبًا يلبسه، هل يعتبر مثل ذلك مانعًا من رده؟

ومثل ذلك لو أنه ركب الدابة، ثم اطلع على العيب، وهو في الطريق، وليس معه ما يركبه، فهل ركوبه يسقط حقه في الرد؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

القول بأن ذلك يمنع من رد السلعة، وهو مذهب الحنفية (١)، وأحد القولين في مذهب المالكية (٢)، وهو المفهوم من إطلاق الحنابلة (٣).

[وجه ذلك]

أن لبس الثوب وركوب الدابة، وإن كان مضطرًا إليه إذا كان ذلك من أجله هو فهو بمنزلة الرضا، وإن كان من أجل الدابة كما لو ركبها ليعلفها، أو ليسقيها، أو ليردها لم يعتبر ذلك رضا منه.

ولأن اللبس قد ينقص من قيمة المبيع، خاصة إذا طال اللبس، واتسخ الثوب.


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٦)، شرح المجلة - خالد الأتاسي (٢/ ٣١٠)، المبسوط (١٣/ ٩٩).
(٢) الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٤٨).
(٣) الفروع (٤/ ١٠٧)، الإنصاف (٤/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>