للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما صحح المالكية وابن تيمية وابن القيم تعليق الوقف بالشرط، والوقف من عقود التبرع (١).

قال ابن القيم: «الهبة يجوز تعليقها بالشرط، كما ثبت ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك» (٢).

[القول الثالث]

تصح الهبة، ويبطل الشرط بناء على أن الشروط الفاسدة لا تبطل العقد، وهو قول في مذهب الحنابلة (٣).

[دليل من أبطل الهبة بالتعليق]

[الدليل الأول]

أن الهبة عقد تمليك، وعقود التمليك لا تقبل التعليق كالبيع، فالتمليكات المالية عدا الوصية سواء كانت واردة على الأعيان كالبيع، والإبراء، أم على المنافع كالإجارة، والإعارة بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع كالهبة، لا يصح


(١). مواهب الجليل (٦/ ٣٢)، الشرح الكبير (٤/ ٨٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٨٧)، الخرشي (٧/ ٩١)، الذخيرة (٦/ ٣٢٦)، منح الجليل (٨/ ١٤٤)، مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٥)، الإنصاف (٧/ ٢٣)، إغاثة اللهفان (٥/ ٣٦٨).
(٢). أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٥٢)، والحديث الذي ذكره ابن القيم قد رواه أحمد (٢/ ١٨٤)، والنسائي (٣٦٨٨)، وأبو داود (٢٦٩٤) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، فهو حديث حسن إن شاء الله تعالى، وسوف يأتي تخريجه بأتم من هذا في هبة المشاع بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.
(٣). المبدع (٥/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>