للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

إبطال الوصية من جهة الموصى به

[م-١٧٠٤] تبطل الوصية من جهة الموصى به بسببين:

الأول: هلاك الموصى به إذا كان معينًا، وذلك أن المال الموصى به إن كان معينًا تعلقت الوصية بعينه، فإن هلك بطلت الوصية، وإن كان المال الموصى به مالًا شائعًا غير معين، كأن يقول: أوصيت لفلان بثلث مالي لم تبطل الوصية بهلاك المال إذا وجد له مال بعد ذلك عند الوفاة (١).

جاء في البدائع: «وتبطل بهلاك الموصى به إذا كان عينًا مشارًا إليها لبطلان محل الوصية أعني محل حكمه» (٢).

وفي الإنصاف: «ومن أوصي له بشيء بعينه، فتلف قبل موت الموصي، أو بعده: بطلت الوصية بلا نزاع» (٣).

وقال ابن قدامة: «وإذا أوصى له بشيء بعينه، فتلف بعد موت الموصي، لم يكن للموصى له شيء، وإن تلف المال كله إلا الموصى به، فهو للموصى له،


(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٤٣٣)، البحر الرائق (٨/ ٤٧٨)، الشرح الكبير (٤/ ٤٤٠)، الذخيرة للقرافي (٧/ ٤٧)، الخرشي (٨/ ١٨٢)، مغني المحتاج (٣/ ٧٢)، تحفة المحتاج (٧/ ٨١)، أسنى المطالب (٣/ ٦٥)، المحرر (١/ ٣٨٤)، الإنصاف (٧/ ٢٦٩)، المبدع (٥/ ٢٧٨)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٣٣٧)، الإقناع (٣/ ٦٩)، والمقنع (٢/ ٣٨٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ٥٠٦).
(٢). بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤).
(٣). الإنصاف (٧/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>