للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنها ميتة: فقال: إنما حرم أكلها (١).

فشرط الدباغ للانتفاع، ومن جملة الانتفاع البيع.

[ويجاب عنه]

انفرد ابن عيينة بذكر الدباغ في هذا الحديث، وقد رواه أصحاب ابن شهاب فلم يذكروا فيه الدباغ، منهم الإمام مالك، ويونس بن يزيد، وصالح ابن كيسان، ومعمر، والأوزاعي، وعقيل، وحفص بن الوليد وإسحاق بن راشد وغيرهم (٢)، وقد طعن الإمام أحمد رحمه الله في زيادة ابن عيينة، قال ابن تيمية: «ليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ، ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه، لكن ذكره ابن عيينة، ورواه مسلم في صحيحه، وقد طعن الإمام أحمد في ذلك، وأشار إلى غلط ابن عيينة، وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث» (٣).

[الدليل الرابع]

(ح-١٥٤) ما رواه أحمد من طريق سالم بن أبي الجعد، عن أخيه،

عن ابن عباس، قال: أرد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميتة، فقال: دباغه يذهب خبثه أو رجسه، أو نجسه (٤).

[إسناده ضعيف] (٥).


(١) مسلم (٣٦٣).
(٢) وقد خرجت كل هذه الطرق ولله الحمد في كتابي أحكام الطهارة: (المياه والآنية) رقم الحديث (١٤٢).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠١).
(٤) المسند (١/ ٣١٤).
(٥) سبق تخريجه، انظر كتابي موسوعة أحكام الطهارة رقم الحديث: ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>