للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الرابع]

يجبر البائع على دفع السلعة، وهو قول في مذهب المالكية (١) وقول في مذهب الشافعية (٢) ورواية عن الإمام أحمد (٣).

[القول الخامس]

يجبر المشتري أولًا على دفع الثمن، وهو قول في مذهب المالكية (٤).

وجه من قال: يسلما معًا:

لما كان الثمن عينًا لم يكن هناك فرق بين المبيع والثمن، فليس أحدهما أولى بتقديم التسليم من الآخر، فكان مقتضى المساواة بين المتبايعين التسليم معًا.

[وجه من قال: ينصب عدل يستلم منهما، ويسلمهما]

بأنه لما وجب لكل واحد من المتعاقدين علي الآخر ما قد استحق قبضه بموجب العقد، فالبائع يستحق تسلم الثمن، والمشتري يستحق تسلم المبيع، وليس هناك أحد أولى من الآخر بالتسليم، ولم يتراضيا على البداءة بالتسليم، فيجبر كل واحد منهما على قضاء صاحبه حقه عن طريق العدل الذي ينصب لهذه المهمة.

[وجه من قال: يجبر البائع]

استدل له ابن قدامة بدليلين:


(١) التاج والإكليل (٤/ ٤٧٩).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤).
(٣) المغني (٤/ ١٤٠)، الفروع (٤/ ١٣١).
(٤) التاج والإكليل (٤/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>