للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يعتبر المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة المصنوع مثليًا (٣)، وهذا الذي قالوه إنما كان حكمهم على صناعة عصرهم رحمهم الله حيث كانت الصناعة يدوية، وأما الآن فإن الصناعة دخلتها الآلة، فهي أدق في التشابه من تشابه المكيل والموزون بنظيره.

واشترط الشافعية الحنابلة في الصناعة أن تكون مباحة، فإن كانت محرمة فإنها لا تؤثر، لأن الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعًا، فوجودها كعدمها، فلا تخرج المثلي عن طبيعته (٤).

[الراجح من التعريفات]

بعد استعراض تعريفات المذاهب للمثلي والقيمي نخلص إلى أن التعريف المختار هو تعريف الحنفية فهو أدق التعريفات وأصوبها، وخلاصته:

أن المثلي ما كان له مثل في السوق، دون تفاوت يعتد به، سواء كان من المكيلات أو الموزونات أو المعدودات أو المذروعات، وسواء دخلته الصناعة أو لم تدخله، فالعبرة فيه هو وجود المماثل، وأن القيمي: ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد مثله مع تفاوت معتد به.

ولذلك اعتمده في مواده صاحب مجلة الأحكام الشرعية الحنبلي (٥).

* * *


(١) الخرشي (٦/ ١٣٥).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٢٨١)، أسنى المطالب (٢/ ٣٤٥).
(٣) الروض المربع (٢/ ٣٧٢)، وانظر المبدع (٥/ ١٨١)، كشاف القناع (٣/ ٣١٤).
(٤) أسنى المطالب (٢/ ٣٤٧).
(٥) انظر المادة: ١٩٣، ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>