للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليهم، ثم يقوم هو بعد ذلك بتحصيل الدين، والتاجر قد لا يصبر فيما لو طلب منه أن ينتظر أو يتربص إلى حين أن تحصل ديونه على هذا العميل، فمصدر البطاقة إنما قام بالدفع لاختصار الإجراءات، وهذا الأمر موجود في كثير من مجالات الوكالات والسمسرة، فكثير من الذين يستقبلون البضائع للبيع بالعمولة لصالح أصحابها مجرد أن يتسلموا هذه البضائع إذا كانت سهلة التسويق يقدمون الثمن لأصحاب هذه البضائع، ويقطعون صلتهم بهم، ثم يبيعونها هم، ويأخذون الثمن ممن يشتري منهم (١).

[ويجاب]

ما دام أن البنك قد قام بالسداد من ماله، والتزم بذلك للمحال التجارية، فإن العقد قد خرج من كونه توكيلًا في تحصيل الدين إلى كونه ضامنًا له، بغض النظر عن الدافع الذي دفع البنك إلى قبول هذا الالتزام، وقد سبق أن العقد بين مصدر البطاقة وحاملها هو من قبيل الضمان، فإذا كان كذلك فإن التاجر هو المضمون له في هذا العقد إذ لا يتصور عقد ضمان دون وجود مضمون له، والله أعلم.

[القول الثالث]

بأن العلاقة بين التاجر ومصدر البطاقة يشبه عملية خصم الأوراق التجارية، فلو كانت السلعة قيمتها مائة ريال مثلًا، فإن التاجر حين يقدمها للبنك يخصم ٢% مثلًا من قيمتها، فيدفع إليه ٩٨ ريالًا فقط، ثم يحصل المبلغ من العميل، وبهذا يكون البنك مشتريًا للقسيمة التي ثمنها ١٠٠ بـ (٩٨)، وبهذا تكون فواتير الشراء بمثابة سند الدين، وتقديم قابل البطاقة هذا السند إلى مصدرها كما يقدم باقي الأوراق التجارية بقصد بيعه بأقل من قيمته مقابل تعجيل محتواه.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>