للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعريف الثاني]

أن يكره على البيع بدون ثمن المثل، أو الشراء بأكثر من ثمن المثل.

قال ابن عابدين من الحنفية في تعريف بيع المضطر: «بأن يضطر إلى بيع شيء من ماله، ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل، بغبن فاحش (١).

ومثال شراء المضطر، قال: «أن يضطر الرجل إلى طعام، أو شراب، أو لباس، أو غيره، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنه» (٢).

وهاتان الصورتان ليستا داخلتين في التورق؛ لأن الرجل لو اشترى سلعة بأكثر من ثمنها مؤجلة للاستخدام جاز، هذا على قول عامة السلف، وسيأتي بحثها إن شاء الله تعالى.

[التعريف الثالث لبيع المضطر]

أن يحتاج إلى المال، فيبيع ماله بأقل من ثمنه؛ لأجل حاجته، ويقاس عليه إذا احتاج إلى المال فاشترى سلعة بأكثر من ثمنها، وهذا التعريف تدخل فيه مسألة التورق.

قال الحطاب في مواهب الجليل: «سئل السيوري ... عمن يتعدى عليه الأعراب، فيسجنونه، فيبيع هو أو وكيله، أو من يحتسب له ريعًا لفدائه، هل يجوز شراؤه أم لا؟ .... فأجاب: بيع المضطر لفدائه جائز ماض، باع هو، أو وكيله بأمره، وكذا أخذه معاملة، أو سلفًا، ومن فعل ذلك معه أجر على قدر نيته في الدنيا والآخرة» (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٩).
(٢) فتاوى السغدي (١/ ٤٦٨).
(٣) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>