للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الإقراض، فالذي اقترض ريالات سعودية يوفيها بقدرها من نفس النوع، بخلاف الحوالة المصرفية، فإنه قد يسلم ريالات، ويستلم جنيهات مثلًا. وهذا فرق آخر مؤثر في التفريق بين السفتجة وبين الحوالة المصرفية.

ثالثًا: أن العميل الذي يتقدم بطلب الحوالة ليس في نيته أن يقرض المصرف، وإنما ينوي أن ينقل نقوده من مكان إلى آخر، والقصد في العقود معتبر شرعًا، أما في السفتجة فنية القرض موجودة عند الطرفين.

رابعًا: أن السفتجة القديمة لا بد أن تكون بين بلدين، والتحويل المصرفي تارة يكون كذلك، وتارة يكون بين مصرفين في بلد واحد، وإن كان هذا الفرق غير مؤثر في الحكم، فالذي يجيز السفتجة بين بلدين لن يمنع من جوازها بين مكانين في بلد واحد، بل إن حجة من كره السفتجة أو منعها كونها بين بلدين.

[القول الثاني]

ذهب قوم إلى تخريجها على أنها حوالة فقهية (١).

[وجه ذلك]

أن المصرف حين يستلم المبلغ من العميل يصبح مدينًا له، فيكون محيلًا. والمستفيد يكون محالًا. والمصرف الثاني أو فرع المصرف الأول محالًا عليه، وبذلك يتوفر أركان الحوالة.


(١) أحكام الأوراق النقدية والتجارية - ستر الجعيد (ص: ٣٦٩)، موقف الشرعية من المصارف الإسلامية المعاصرة (ص: ٣٣٦)، اجتماع الربوي مع غيره - للشيخ عبد الله المميان (ص: ١٧٩) بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء لم يطبع بعد ..

<<  <  ج: ص:  >  >>