للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن البيع باطل (١)، وهو قول سفيان ابن عيينة (٢)، والظاهرية (٣).

[دليل الحنابلة على بطلان العقد]

[الدليل الأول]

(ح-٣٠١) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (٤).

[وجه الاستدلال]

أن معنى: رد: أي مردود على صاحبه، والمردود: هو الباطل.

[الدليل الثاني]

(ح-٣٠٢) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (٥).


(١) الإنصاف (٤/ ٣٣١)، الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٢٤)، المبدع (٤/ ٤٥)، المغني (٤/ ١٤٩)، كشاف القناع (٣/ ١٨٣).
(٢) المبسوط (١٥/ ٧٥).
(٣) الاستذكار (٢١/ ٦٧).
(٤) صحيح مسلم (١٧١٨).
(٥) البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>