للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخدمات التي يقدمها مصدر البطاقة هو القيام بقبض الدين من حامل البطاقة وإيداعه في حساب قابل البطاقة مقابل عمولة متفق عليها، مثله في ذلك مثل توكيل مكاتب تحصيل الديون (١).

[حكم أخذ الزيادة بناء على هذا التوصيف]

التوكيل بعوض جائز بلا خلاف، وهو من باب الإجارة، وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم جعلًا (٢).

[ويناقش هذا التخريج]

بأن مصدر البطاقة (البنك أو المؤسسة المالية) قد التزمت بالتسديد الفوري للدين قبل تحصيله من المدين، وإذا التزم البنك أن يؤدي للدائن من ماله لم يصح أن يقال: إن العقد عقد وكالة، وإنما هو عقد كفالة.

[وقد أجيب عن ذلك]

بأنه معلوم أن الوكيل لا يلزمه أن يدفع من ماله، ولكن الجهات التي تصدر هذه البطاقة ترى أن هذا المسار يسبب بطئًا وتعقيدًا في الأمور، ولا يحقق السهولة واليسر في استخدام هذه البطاقة، لهذا رأت أن تقوم بتسديد المبلغ المستحق، ثم تذهب وتطالب العميل بما دفعته، والغاية منه هو ضبط التزامات البنك مع أصحاب المحلات التجارية والخدمات، إذ لا يستطيع البنك ضبط مواعيد التحصيل من العملاء لكثرتهم، في حين أنه يمكنه التحكم فيما يدفعه


(١) بطاقات الائتمان وتكييفها الشرعي - بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦).
(٢) المبسوط (١٩/ ٩١)، الفروق للقرافي (١/ ١٨٨)، أسنى المطالب (٢/ ٢٢٦)، المغني (٥/ ٥٥)، كشاف القناع (٣/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>