للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيوع .... ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول ... » (١).

[ويناقش]

بأننا نسلم أن المعدوم الذي فيه غرر لا يجوز بيعه، ولكن ليس كل معدوم تخفى علينا عاقبته؛ لأن من المعدوم ما لا غرر في بيعه، ولا تخفى علينا عاقبته، كما في بيع الأشياء المعدومة وقت العقد، ولكنها متحققة الوجود في المستقبل بحسب العادة، كما في السلم والاستصناع، وبيع الأشياء المتلاحقة الوجود (٢).

[الدليل الثاني]

علل الفقهاء النهي عن بيع بعض الأشياء لكونها معدومة، وبالتالي قالوا: ببطلان بيع المعدوم مطلقًا، من ذلك: النهي عن بيع السنين (٣).

(ح-٢٢٨) فقد روى مسلم، قال: حدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق.

عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنين. وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين (٤). اهـ


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٥٦)، وانظر شرح سنن ابن ماجه للسيوطي (١/ ١٥٨) ناسبًا الكلام نفسه للطيبي، وتحفة الأحوذي (٤/ ٣٥٥).
(٢) انظر كتاب الغرر وأثره في العقود - الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير (ص: ٣٥٥).
(٣) جاء في المحلى (٧/ ٣٤٩) في تفسير بيع السنين، قيل: هي المعاومة، وهي الثنيا. قال ابن حزم: وهذا تفسير لا تقوم به حجة؛ لأنه من كلام أبي الزبير، أو كلام سعيد بن مينا ورأيه. ولا حجة في كلام أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والثنيا لفظة عربية معروفة، قال تعالى: {ولا يستثثنون} [القلم:١٨].
(٤) صحيح مسلم (١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>