للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (إرفاقًا) قال ابن القيم عن القرض: هو من باب الإرفاق، والتبرع، والصدقة، وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض، كما في مسألة السفتجة، ولهذا كرهها من كرهها، والصحيح أنها لا تكره؛ لأن المنفعة لا تخص المقرض، بل ينتفعان بها جميعًا» (١).

[العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاح]

إذا كان الأصل في القرض من حيث اللغة: هو القطع، والمجازاة: فيظهر القطع في المعنى الاصطلاحي عندما يقطع المقرض شيئًا من ماله ليعطيه المقترض.

وتظهر المجازاة في القرض اصطلاحًا، عندما يرد المقترض مثل ما أخذه من المقرض (٢).

[العلاقة بين الدين والقرض]

الدين له معنيان: عام، وخاص:

فالدين بمعناه العام: قال ابن نجيم في تعريفه: «لزوم حق في الذمة» (٣).

وكان هذا التعريف عاماً؛ لأنه يشمل كل ما يشغل ذمة الإنسان، سواء أكان حقاً لله، أم للعبد، ودَيْن الله: حقوقه التي ثبتت في الذمة، ولا مطالب لها من جهة العباد، كالنذور، والكفارات، وصدقة الفطر ... (٤)


(١). إعلام الموقعين (١/ ٢٩٥).
(٢). انظر النظم المستعذب لابن بطال (١/ ٣٠٢).
(٣). فتح الغفار بشرح المنار (٣/ ٢٠)، وانظر شرح التلويح على التوضيح (٢/ ١٣٢ - ١٣٣).
(٤). الموسوعة الكويتية (٢١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>