للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السابع

في اشتراط التساوي في رأس المال

شركة العنان لا تقتضي التساوي لا في المال، ولا في الربح (١).

[م-١٢٩٩] اختلف الفقهاء في اشتراط المساواة في رأس المال بين الشركاء في شركة العنان إلى قولين.

[القول الأول]

تصح الشركة مع تفاضل الشركاء في رأس المال، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية (٢).

[وجه القول بالجواز]

أن المقصود من المشاركة هو الحصول على الربح، وهذا يحصل مع التفاضل في المال، ومع التساوي.


(١) انظر الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٨).
(٢) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٦/ ٦٢)، تبيين الحقائق (٣/ ٣١٨)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٧٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٨).
انظر في مذهب المالكية: تهذيب المدونة (٣/ ٥٥٨)، المدونة (٥/ ٥٥)، الخرشي (٦/ ٣٩ - ٤٠)، حاشية العدوي (٢/ ٢٠٤)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢١)، الشرح الكبير (٣/ ٣٥٤)، الشرح الصغير (٣/ ٤٦٨)، منح الجليل (٦/ ٢٦٩).

انظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٨)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٤)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٥٢).
انظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ١٢)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٨).
وانظر في قول الظاهرية، المحلى، مسألة (١٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>