للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث التاسع

في مؤنة التعريف

[م-١٩٩٩] اختلف العلماء فيمن يتحمل مؤنة التعريف على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يتحمل الملتقط مؤنة التعريف، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (١).

واستثنى الحنفية ما لو قال القاضي: أنفق لترجع فإن له الرجوع على المالك.

جاء في حاشية ابن عابدين: «وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة متبرع؛ لقصور ولايته، إلا إذا قال له قاض: أنفق لترجع، فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينًا في الأصح» (٢)؛ لأن الأمر متردد بين الحسبة والرجوع فلا يكون دينًا بالشك (٣).

وجاء في الهداية: وإن أنفق بأمره ـ أي بأمر القاضي ـ كان ذلك دينا على صاحبها؛ لأن للقاضي ولاية في مال الغائب» (٤).

فالنفقة على اللقطة يشمل نفقة التعريف ويشمل غيرها من النفقات.

وجاء في كشاف القناع: «وأجرة المنادي على الملتقط ... ولا يرجع


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨١)، البحر الرائق (٥/ ١٦٧)، اللباب في شرح الكتاب تحقيق سائد بكداش (٣/ ٥١٨)، الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٥)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٠١)، الإنصاف (٦/ ٤١٢)، كشاف القناع (٤/ ٢١٦)، المبدع (٥/ ٢٨٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨١).
(٣) البحر الرائق (٥/ ١٦٧).
(٤) الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>