للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

التسعير في كل شيء، واستظهره ابن عابدين بناء على قول أبي حنيفة في الحجر لدفع الضرر العام، وبناء على قول أبي يوسف، في أن الاحتكار يجري في كل شيء (١)، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة (٢).

[القول الرابع]

التسعير خاص في المكيل والموزون، مأكولًا كان أو غير مأكول، وهذا قول ابن حبيب من المالكية.

قال أبو الوليد الباجي: هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين، أما إذا اختلفا لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بمثل سعر ما هو أدون؛ لأن الجودة لها حصة من الثمن (٣).

وقدمه صاحب مطالب أولى النهى من الحنابلة (٤).

[دليل من قال: التسعير يكون في القوتين فقط.]

هذا القول يرجع إلى مسألة سابقة، فمن قال: الاحتكار لا يكون إلا في


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٠).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٧٦)، الطرق الحكمية (ص: ٣٥٦) حيث عَلَّقا التسعير بامتناع أرباب السلع عن بيعها، فإطلاقهما السلع يشمل كل السلع، قوتًا كان أو غير قوت.
(٣) المنتقى للباجي (٥/ ١٨).
(٤) جاء في المطالب (٣/ ٦٢): «أوجب الشيخ تقي الدين إلزام السوقة المعاوضة بثمن المثل وقال: إنه لا نزاع فيه; لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى ... وهو إلزام حسن في مبيع ثمنه معلوم بين الناس لا يتفاوت; كموزون ونحوه، وهو متجه».

<<  <  ج: ص:  >  >>