(٢) المهذب (١/ ٢٦١)، المجموع (٩/ ٢٨٧)، كفاية الأخيار (١/ ٢٣٥)، التنبيه (ص: ٨٨)، إلا أن الغزالي في إحياء علوم الدين (٢/ ٦٥)، قال: «ويجوز بيع الهرة، والنحل، وبيع الفهد، والأسد، وما يصلح لصيد، أو ينتفع بجلده»، فجعل من المنافع المقصودة طلب الجلد.وجاء في حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ١٩٨): «ولا يخفى أن نفع كل شيء بحسبه فنفع العلق بامتصاص الدم ونفع الطاوس بالاستمتاع برؤية لونه ونفع العندليب باستماع صوته ونفع العبد الزمن بعتقه ونفع الهرة بصيد الفأر والقرد بالتعليم ونحو ذلك». وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٤/ ١٧٤ - ١٧٥).(٣) التمهيد لابن عبد البر، (١٥/ ١٧٦)، تفسير القرطبي (٧/ ١٢١)، أضواء البيان (١/ ٥٤٠).(٤) حاشية الدسوقي (٢/ ١١٥، ١١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute