للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يحرم، وهذا مذهب المالكية (١)، واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة (٢).

وقيل: يجوز أخذ الزيادة، وهو المذهب عند الشافعية (٣)، وقول عند الحنابلة، صححه في الإنصاف (٤)، وبه قال ابن حزم (٥). وهو الراجح:

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معروفًا بحسن القضاء، ولم يكن إقراضه مكروهًا، ولا محرمًا.

وإذا كان خيار الناس أحسنهم قضاء كما جاء في الحديث، فإن هذا ينبغي أن يكون أولى الناس بقضاء حاجته، وإجابة مسألته، وتفريج كربته، وفي كراهة إقراضه أو تحريم ذلك تضييق عليه، فلا يقابل إحسانه وفعله للخير بالتضييق عليه.

وإذا جازت الزيادة عند الوفاء من غير شرط مرة واحدة جازت هذه الزيادة ألف مرة من غير فرق.

[الشرط الثاني]

أن يكون البنك له معاملات حلال وأخرى حرام، ولا يدري الآخذ أنه يأخذ


(١) الشرح الصغير (٣/ ٢٩٦)، منح الجليل (٤/ ٥٢٨)، المنتقى للباجي (٥/ ٩٧)، الاستذكار لابن عبد البر (٢١/ ٤٩).
(٢) الإنصاف (٥/ ١٣٢).
(٣) المهذب للشيرازي (١/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٦).
(٤) قال في الإنصاف (٥/ ١٣٢): «لو علم أن المقترض يزيده شيئًا على قرضه، فهو كشرطه، اختاره القاضي ... وقيل: يجوز، اختاره المصنف، والشارح ... قلت: وهو الصواب، وصححه في النظم ... ». وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٢٥)، كشاف القناع (٣/ ٣١٨).
(٥) المحلى، مسألة (١١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>