للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: الصرف لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمشهور في مذهب المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣).

وقيل: يصح الصرف، وهو قول في مذهب المالكية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).

[دليل الحنفية على بطلان الصرف إذا لم يجدد القبض]

[استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين]

قبض ضمان، وقبض أمانة.

فقبض الضمان: هو: ما كان فيه القابض مسئولًا عن المقبوض تجاه غيره، فيضمنه إذا هلك عنده، ولو بآفة سماوية. كالمغصوب في يد غاصبه، والمبيع في يد مشتريه.


(١) المبسوط (١٤/ ٥٣)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٤٨)، البحر الرائق (٦/ ٢١١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٩). بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٨)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤٣).
(٢) المنتقى للباجي (٤/ ٢٦٣)، الشرح الكبير (٣/ ٣١)، التاج والإكليل (٤/ ٣١١)، الخرشي (٥/ ٣٩)، مواهب الجليل (٤/ ٣١١)، منح الجليل (٤/ ٤٩٧).
(٣) قال الشافعي في الأم (٣/ ٣١): «وإذا كان للرجل عند الرجل دنانير وديعة، فصارفه فيها، ولم يقر الذي عنده الدنانير أنه استهلكها حتى يكون ضامنًا، ولا أنها في يده حين صارفه فيها فلا خير في الصرف; لأنه غير مضمون، ولا حاضر وقد يمكن أن يكون هلك في ذلك الوقت فيبطل الصرف».
(٤) المنتقى للباجي (٤/ ٢٦٣).
(٥) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٥٧): «إذا كان له عند رجل دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون صح الصرف. وإن ظن أنه غير موجود لم يصح الصرف; لأن حكمه حكم المعدوم». وانظر كشاف القناع (٣/ ٢٧٠)، قواعد ابن رجب، القاعدة الثامنة والستون (ص: ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>