للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة

فيمن يتولى السقي

[م - ١٦٥] من يتولى السقي، هل يتولاه المشتري، صاحب الأصل، أو يتولاه البائع صاحب الثمار؟

هذه المسألة كما سبق لا تتنزل على مذهب الحنفية القائلين بوجوب قطع الثمرة، وإنما يأتي بحثها وفق مذهب الجمهور القائلين بأن له إبقاء الثمرة إلى أوان الجذاذ، وقد اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه القيام بالسقي.

[القول الأول]

السقي على البائع؛ لأن البائع لن يسلم الأصل حتى يجد البائع ثمرته، وهذا مذهب المالكية (١).

[القول الثاني]

لكل منهما حق السقي لماله، وأيهما طلب السقي أجبر الآخر على تمكينه، ومؤنته عليه؛ لأنه لحاجته. وهذا مذهب الشافعية (٢)،

وهو المذهب عند


(١) الشرح الكبير (٣/ ٥٠٩)، التاج والإكليل (٥/ ٣٤٣)، الخرشي (٦/ ١٩٣)، الذخيرة (٧/ ٢١٨)، منح الجليل (٧/ ٢٨٠).
(٢) جاء في روضة الطالبين (٣/ ٥٥٤): «وإذا كان السقي ينفع الثمار والأشجار، فلكل واحد السقي، وليس للآخر منعه ... ».

وجاء في السراج الوهاج (ص: ١٩٩): «ولكل منهما أي المتبايعين السقي إن انتفع به الشجر، والثمر، أو أحدهما، ولا منع للآخر منه». وانظر حاشية البجيرمي (٢/ ٣٠٣)، فتح الوهاب (١/ ٣١٠)، مغني المحتاج (٢/ ٨٨)، منهج الطلاب (ص: ٤٣)، حاشية الجمل على شرح المنهاج (٣/ ٢٠٠)، المجموع (١١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>