للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله شاهد من حديث عائشة عند الدارقطني، وإسناده حسن، إن سلم من علة التفرد (١).

وفي الباب حديث ميمونة، وفيه: يطهره الماء والقرض، وهو حديث ضعيف (٢).

وحديث ابن عمر: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهو معلول (٣).

وحديث أم سلمة: دباغها يحل كما يحل الخل الخمر، وهو ضعيف (٤).

وحديث زيد بن ثابت، وفيه: دباغ جلود الميتة طهورها، وهو ضعيف جدًا (٥).

[الدليل الخامس]

قال الطحاوي: «رأينا الأصل المجتمع عليه أن العصير لا بأس بشربه والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفات الخمر، فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك ثم لا يزال حراما كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل، فإذا حدثت فيه صفات الخل حل. فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم بحدوث صفة غيرها وإن كان بدنًا واحدًا، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جلد الميتة يحرم بحدوث صفة الموت فيه ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه، وإذا دبغ فصار كالجلود والأمتعة فقد حدثت فيه صفة الحلال.


(١) سبق تخريجه، انظر المرجع السابق رقم الحديث: ١٣٦.
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة رقم: ١٣٧.
(٣) سبق تخريجه المرجع السابق، رقم: ١٣٨.
(٤) سبق تخريجه، المرجع السابق، رقم: ١٣٩.
(٥) سبق تخريجه المرجع السابق، رقم: ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>