للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

يبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبول

[م - ٧٥] سبق أن ذكرنا في شروط صيغة العقد اتحاد مجلس العقد، وناقشنا ما المقصود في تحديد مجلس العقد بين الحنفية والجمهور، وذكرنا أن الحنفية بالغوا في الشكل المادي لمجلس العقد، حيث جعلوا التتابع وهما يمشيان أو يركبان ولو دابة واحدة يقطع مجلس العقد؛ لاشتراطهم أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد (١).

بل اعتبر الحنفية لو كان من صدر منه الإيجاب جالسًا، وحين قام الطرف الآخر قال قبلت لم ينعقد البيع، فاعتبروا القيام ولو لم يفارق المجلس ينهي حالة المجلس بين المتعاقدين.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «إذا قال البائع للمشتري: بعتك مالي بكذا، وكانا جالسين، فقام أحدهما بطل الإيجاب، ولو لم يمش; لأن القيام دليل على الرجوع والإعراض» (٢).

وقال في درر الحكام شرح غرر الأحكام: «لأن القيام دليل الرجوع والدلالة تعمل عمل الصريح» (٣).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٧)، الجوهرة النيرة (١/ ١٨٤)، البحر الرائق (٥/ ٢٩٤).
(٢) (١/ ١٥٥).
(٣) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>