للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

موت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول

[م - ٧٨] موت أحد المتبايعين أو فقد أهليته بجنون أو إغماء قبل صدور القبول، هل يبطل الإيجاب؟

مثاله: لو أوجب البائع ثم مات قبل صدور القبول من المشتري، هل يبطل إيجابه؟

أو مات المشتري قبل صدور القبول منه، هل يبطل الإيجاب، أو يكون للورثة حق القبول كما لو كان الوارث حاضرًا في المجلس، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم.

فقيل: يبطل الإيجاب، وهو قول أكثر أهل العلم.

جاء في بدائع الصنائع: «إذا أوجب البيع ثم مات المشتري قبل القبول، أو أوجب الهبة ثم مات الموهب له قبل القبول ... يبطل الإيجاب».

وعلل ذلك بـ «أن القبول أحد ركني العقد، وقد فات بالموت، فيبطل الركن الآخر» (١).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٤٢٥)، وانظر البحر الرائق (٥/ ٢٨٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٥)، وجاء في الفتاوى الهندية (٣/ ٧): «ويشترط لصحة القبول حياة الموجب، فلو مات قبله بطل الإيجاب». وانظر المادة (١٦٧) من مجلة الأحكام العدلية.
وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٨٠): «كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد إلا في الوصية، وكل من ثبت له قبول فات بموته إلا الموصى له فإنه إذا مات قام وارثه فيه مقامه». =

<<  <  ج: ص:  >  >>